الشيخ الطوسي
272
الاستبصار
أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر . ( 1027 ) 6 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل . ( 1028 ) 7 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله . 158 - باب انه لا يقتل حر بعبد ( 1029 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا . ( 1030 ) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه . ( 1031 ) 3 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود . ( 1032 ) 4 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت قول الله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد . ( 1033 ) 5 - جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> * - 1027 - 1028 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 326 . - 1029 - 1030 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 بزيادة فيه . - 1031 - 1032 - 1033 - التهذيب ج 2 ص 499 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 390 .